الشيخ فاضل اللنكراني
267
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 6 : الظهار على قسمين مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علَّق على شيء دون الثاني ، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك » ( 1 ) .
--> ( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 408 . ( 2 ) الهداية : 274 . ( 3 ) سورة المجادلة : 58 / 2 . ( 4 ) جواهر الكلام : 33 / 125 . ( 5 ) الكافي : 6 / 154 ح 5 ، الوسائل : 22 / 307 ، كتاب الظهار 2 ح 3 .